Moon Light المدير
عدد المساهمات : 289 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 10/01/2010
| موضوع: 11 مليار دولار خسائر الاقتصاد السعودي من ممارسات الغش التجاري الثلاثاء يناير 26, 2010 8:41 am | |
| الثلاثاء, 26 يناير 2010 عبدالله اليامي - جدة(جريدة المدينة)
يعتزم مجموعة من رجال الاعمال السعوديين تبني حملة توعوية مكثفة لمحاربة الغش التجاري بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، اذ رفعوا مذكرة الى الغرفة طالبوها فيها بتبني هذه الحملة، بهدف المساهمة في وقف خسائر قدروها بعشرات المليارات سنويا يتكبدها الاقتصاد السعودي جراء عمليات الغش والاحتيال والتقليد التجاري. وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات توعوية اعلاميا واعلانيا واقامة ندوات متخصصة حول الغش التجاري.. تستهدف في المقام الاول النشء في المدارس والمعاهد والجامعات بدعم من الشركات السعودية التي ستكون المستفيد الاهم من تقليص هذه الخسائر. وقال الدكتور أحمد الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية: إن عمليات الغش التجاري والتقليد في المملكة وصلت إلى 11 مليار دولار فيما بلغت في الدول الخليجية 18 مليار دولار، و88 مليار دولار على مستوى الدول العربية. واضاف الزبيدي ان الأضرار المترتبة على عملية الغش التجاري والتقليد تنعكس مباشرة على المستهلك من خلال الآثار السلبية المترتبة على السلامة العامة وأثره في الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد وامتناع الشركات أصحاب العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول. أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد ترتبت على الإساءة إلى سمعة المنتج حيث إنه يقضي على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية. وقال رجل الاعمال صالح العيسوي صاحب فكرة المبادرة : إن الغش التجاري ليس عدو التجار الاول فحسب، ولكنه العدو الاول ايضا لصحة المستهلك، وحياة الشعوب، ولا يخفى على أحد خطر الغش التجاري على الفرد والمجتمع ، لا سيما إذا وقع على ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. اذ تطورت أساليبه وتنوعت طرقه. ولا يقتصر هذا الخطر على المستهلك وحده ، بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر الأمين ، وخسائره لا تنحصر في الخسائر المادية والإضرار بالاقتصاد الوطني فقط، وإنما هناك أضرار أخرى قد تمس صحة المستهلك وسلامته. واضاف ان المبادرة تجد تأييدا كبيرا من نخبة من رجال الاعمال والشركات الكبرى.. حيث تقدمنا الى الغرفة بالمبادرة لدعمها= ودعوة المختصين لها اذ قدمنا كل الدراسات التي تدعم تنفيذها .. وننتظر من الغرفة تحديد الاماكن والازمنة المناسبة والاجندة التي ستقوم عليها المبادرة.. حيث نركز في خطتنا على رؤية بعيدة النظر من خلال تعليم الطلبة في المدارس طرق تجنب الغش التجاري ومفاهيمه واساليب الابلاغ عنه والتعريف باضراره الصحية اولا والاقتصادية ثانيا. وتشترك وزارة التجارة بموجب نظام إختصاصها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة، وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ، نظام المعايرة والمقاييس ، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية وقواعد السياسة التموينية. ومن هذا المنطلق تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، كما تعمل عن مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس والتقليد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين. يذكر انه صدر أول نظام لمكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية في سنة 1381هـ بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه ، وأتسع نطاقه عن ذي قبل ، وتم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1405هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه تم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ. وحددت الوزارة الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك والمحافظة على صحته وسلامته وماله وضمان الحصول على جميع مستلزماته من السلع والخدمات والمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ، وحماية المستورد والتاجر والموزع من الوقوع فريسة لعمليات التحايل والغش التجاري عند التزامه في تعاقداته بما تقضي به الأنظمة والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة ، حيث روعي فيه تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة فضلاً عن المرونة في التطبيق وسرعة البت بالاجراءات. كما صدر أول نظام لتسجيل العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم 8762 وتاريخ 28/7/1358هـ لتنظيم حماية العلامات التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع شعاراً للمنتجات أو البضائع كتمييزها عن غيرها ، وتم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ ، ونظراً لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام تطورت فيه الأوضاع التجارية في المملكة تطوراً كبيراً مما تطلب الحال إعادة النظر في النظام السابق بما يناسب الظروف الحالية ، فقد تم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ. | |
|